بورت سودان : نادوس نيوز
قررت اللجنة الامنية بولاية البحر الاحمر منع البصات السفرية من مغادرة بورتسودان.
كما اصدرت حكومة البحر الاحمر قرارا بحظر التجوال من الساعة الحادية غشر ليلا وحتى الخامسة صباحا
*أمر طوارئ بحظر التجوال في مدينة بورتسودان*
وأصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف الأستاذ فتح الله الحاج احمد أمر طوارئ رقم(٧) لسنة ٢٠٢٣م والخاص بحظر التجوال في محلية بورتسودان.*
*وينص الأمر على حظر التجوال في محلية بورتسودان من الساعة الحادية عشر مساءاً وحتى الساعة الخامسة صباحاً ، يعمل به من تاريخ التوقيع عليه في اليوم العاشر من شهر ذو العقده لسنة ١٤٤٤ه الموافق يوم الثلاثون من شهر مايو لسنة ٢٠٢٣م.*
*ثالثا:العقوبات*
*_ بالإضافة إلى أي عقوبة منصوص عليها في أي قانون آخر، كل من يخالف أحكام هذا الأمر يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة مبلغ لا يتجاوز(٣،٠٠٠،٠٠٠)جنيه فقط ثلاثة مليون جنيه أو العقوبتين معاً وفي حالة عدم الدفع السجن مدة لا تزيد عن ستة أشهر.*
*يذكر بأن أمر الطواريء رقم(٧)لسنة ٢٠٢٣م جاء بناءاً على أحكام القرار رقم(٧٥) لسنة ٢٠٢٣م الصادر من رئيس مجلس السيادة وعملاً بأحكام المادة ٩ الفقرة(١/أ) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة ٢٠٢٠م والمادة(٤) من قانون الطواريء وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٧م وبعد الإطلاع علي قرار تمديد إعلان حالة الطواريء بالرقم(٣٨) لسنة ٢٠٢٣م.*
وحدد أمر طوارئ اخر حظر التجوال في المنطقة من جنوب سواكن وحتي رأس كسار*
وأصدر والي ولاية البحر الأحمر المكلف الأستاذ فتح الله الحاج احمد أمر طوارئ رقم(٦)لسنة ٢٠٢٣م والخاص بحظر التجوال في المنطقة من جنوب سواكن وحتي رأس كسار.*
*وينص الأمر على حظر التجوال في المنطقة من جنوب سواكن وحتى رأس كسار من الساعة السادسة مساءاً وحتى الساعة السادسة صباحاً ، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه في اليوم العاشرمن شهر ذوالعقدة لسنة١٤٤٤ه الموافق يوم الثلاثون من شهر مايو لسنة ٢٠٢٣م.*
*يذكر بأن أمر الطواريء رقم(٦) جاء بناءاً على أحكام القرار رقم(٧٥) لسنة ٢٠٢٣م الصادر من رئيس مجلس السيادة ، وعملاً بأحكام المادة ٩ الفقرة(١ / أ) من قانون تنظيم الحكم اللامركزي لسنة ٢٠٢٠م والمادة ٤ من قانون الطواريء وحماية السلامة العامة لسنة ١٩٩٧م وبعد الإطلاع علي قرار تمديد إعلان حالة الطواريء بالرقم(٣٨)لسنة ٢٠٢٣م.*